السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

47

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بل لكل زيادة « 1 » ونقيصة « 2 » لم يذكرها في محل التدارك - وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه كما أن قوله سمع الله لمن حمده كذلك والحاصل أن المدار على صدق الزيادة وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما والأحوط عدم تركه « 3 » في الشك « 4 » في الزيادة أو النقيصة 2 - مسألة يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع والكلام الواحد موجب واحد وإن طال نعم إن تذكر ثمَّ عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد « 5 » ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد بل وكذلك

--> ( 1 ) والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب ( خ ) . على الأحوط ( شاهرودي رفيعي ) الأقوى عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة مع جميع المتفرعات التي ذكر في هذه المسألة وما بعد ما نعم هو أحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب ( گلپايگاني ) . على الأحوط فيما عدا الستّة وان كان الأظهر الاستحباب ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( خونساري ) . الأقوى عدم الوجوب لذلك وان كان أحوط لا سيما للنقيصة ( ميلاني ) . ( 3 ) لا بأس بتركه ( خ ) . لكن الأقوى عدم وجوبه ( شاهرودي ) . والأقوى فيه الاستحباب ( گلپايگاني ) . ( 4 ) وان كان الأظهر جوازه ( خوئي ) . لكن الأقوى وجوبه ما لم يكن الشك طرفا للعلم الاجمالي والا فيجرى عليه حكمه ( ميلاني ) . ( 5 ) بل المتعين على مختاره ان يأتي بسجدتين مرة للأولى من حيث أنّها زيادة جزء من التشهد ومرة للأخيرتين للسلام الواقع في غير المحل ( گلپايگاني ) فيعمل بمقتضى تعدّد الموجب بعد العمل بمقتضى وحدته أو يسجد للسهو مرة بقصد ما في الذمّة أعمّ من أن يكون لواحد معين من الصبغ أو لجميعها ثمّ مرتين للأخيرين ( ميلاني ) .